الشيخ محمد علي الگرامي القمي
73
مناسك الحج والعمرة
السادس : بيته الذي يسكنه المكلف ، وهو ميقات من كان بيته دون الميقات إلى مكّة المكرّمة ، فإنّه يجوز له أن يحرم من بيته بنيّة العمرة أو الحج ، وليس بواجب عليه أن يرجع إلى الميقات ، وان كان لا بأس بالتوجّه نحو الميقات بل هو الأولى . السابع : مكّة المكرّمة ، حيث هي ميقات لحج التمتع ، فبعدان اتى الحاج عمرة التمتع ، يحرم منها لحج التمتع ويتوجّه إلى وادي عرفات . المسألة 126 - يجوز ان يحرم لحج التمتع من أي موضع من مكّة ، لكن الأفضل له أن يحرم من مسجد الحرام ، والأفضل منه مقام النبي إبراهيم عليه السلام أو حجر إسماعيل عليه السلام ، وحيث إن مكّة المكرّمة قد توسعت في الآونة الأخيرة الأحوط استحباباً للمحرم أن يحرم من أقرب موضع إلى المسجد الحرام لكي يطمئن أنه أحرم في حدود مكّة المكرّمة التي كانت في أوّل صدر الاسلام وهذا الاحتياط لا ينبغي ان يترك حتّى الامكان . الثامن : الجعرّانة ، وهي مكان خارج الحرم ، وهي ميقات أهل مكّة لحج الإفراد أو القران على الأحوط ، وان كان المشهور قد ذهب إلى جواز احرام أهل مكّة من منازلهم .